شرح
حصول الشك في الطلوع ، لا اليقين به للشك في اعتباره ، بخلاف سابقه .
مضافاً إلى كونه هو القدر المتيقّن في الوقت في الأوّل دون الثاني ، مضافاً إلى وجود الاستصحاب موافقاً للأوّل دون الثاني .
لكن هذا الجواب موقوف على كون زوال الحمرة علامة لليقين بالغروب لا الغروب نفسه ، ولكن في « الجواهر » قد ادّعى الثاني ، كما لا يخفى .
وسابعاً : إنّه لو سلمنا اعتبار سند الحديثين ، وقلنا بصحّته ولو بالتجربة التي ادّعاها المحدّث المجلسي ، فلا بأس بالالتزام بذلك أيضاً ، وهو لا يوجب رفع اليد عمّا سبق لأجل عدم ذهاب المشهور إليه .
فما أورده الوحيد البهبهاني قدس سره ممّا لا يقبله الفقيه ، كما لا ينبغي له أن يقبله ، واللَّه العالم .
بقي أن نبحث عن أمرين ، هما :
الأمر الأوّل : إنّه على فرض تسليم مذاق الأشهر - أو المشهور - كما هو الأقوى عندنا - من كون وقت المغرب الشرعي هو زوال الحمرة ، يبقى الكلام عن وجود الاختلاف في لسان الأخبار في هذه القسمة أيضاً ، لدلالة بعضها على كفاية ذهاب الحمرة عن ناحية المشرق - كما رأيت في حديث بريد بن معاوية ، وابن أشيم ، وعمّار الساباطي ، ومحمّد بن شريح وغيرها - من دون إشارة إلى ذهابها عن قمّة الرأس ، والحال ورود هذا القيد في بعضها الآخر ، مثل حديث ابن أبي عمير « 1 » حيث جاء فيه قوله عليه السلام :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 18 من أبواب المواقيت الحديث 1 .