شرح
فخالفهم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وأفاض بعد غروب الشمس » « 1 » .
وهكذا دلالة بعض ما يدل على لزوم الكفّارة من البدنة ، لو أفاض الحاج قبل الغروب ، مثل الخبر الذي رواه مسمع بن عبد الملك ، عن الصادق عليه السلام :
« في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس ؟
قال : إن كان جاهلًا فلا شيء عليه ، وإن كان متعمّداً فعليه بدنة » « 2 » .
وغيره من الأخبار ، وإلّا لولا ذلك لأمكن المناقشة بكون ذهاب الحمرة وقتاً لخصوص الإفاضة ، لا كونه بياناً ومصداقاً لغروب الشمس ، كما هو المطلوب .
منها : الخبر الذي رواه زرارة ، قال :
« سألت أبا جعفر عليه السلام عن وقت إفطار الصائم ؟
قال عليه السلام : حين يبدو ثلاثة أنجم ، الحديث » « 3 » .
منها : حديثه الآخر عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
« يحلّ لك الإفطار ، إذا بدت ثلاثة أنجم ، وهي تطلع من ( مع ) غروب الشمس » « 4 » .
والاستدلال بهما موقوف على القول باتّحاد وقت الصلاة والافطار ، كما أشير إليه في بعض الأخبار السابقة ، وعلى كون ظهور الأنجم متّفقاً مع ذهاب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 52 من أبواب ما يمسك عنه الصائم وقت الإمساك الحديث 4 .
( 2 ) نهاية التقرير : ج 1 / 50 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 16 من أبواب المواقيت الحديث 15 .
( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 20 من أبواب المواقيت الحديث 2 .