تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
شرح
فخالفهم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وأفاض بعد غروب الشمس » « 1 » . وهكذا دلالة بعض ما يدل على لزوم الكفّارة من البدنة ، لو أفاض الحاج قبل الغروب ، مثل الخبر الذي رواه مسمع بن عبد الملك ، عن الصادق عليه السلام : « في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس ؟ قال : إن كان جاهلًا فلا شيء عليه ، وإن كان متعمّداً فعليه بدنة » « 2 » . وغيره من الأخبار ، وإلّا لولا ذلك لأمكن المناقشة بكون ذهاب الحمرة وقتاً لخصوص الإفاضة ، لا كونه بياناً ومصداقاً لغروب الشمس ، كما هو المطلوب . منها : الخبر الذي رواه زرارة ، قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن وقت إفطار الصائم ؟ قال عليه السلام : حين يبدو ثلاثة أنجم ، الحديث » « 3 » . منها : حديثه الآخر عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « يحلّ لك الإفطار ، إذا بدت ثلاثة أنجم ، وهي تطلع من ( مع ) غروب الشمس » « 4 » . والاستدلال بهما موقوف على القول باتّحاد وقت الصلاة والافطار ، كما أشير إليه في بعض الأخبار السابقة ، وعلى كون ظهور الأنجم متّفقاً مع ذهاب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 52 من أبواب ما يمسك عنه الصائم وقت الإمساك الحديث 4 . ( 2 ) نهاية التقرير : ج 1 / 50 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 16 من أبواب المواقيت الحديث 15 . ( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 20 من أبواب المواقيت الحديث 2 .