شرح
منها : الخبر الذي رواه أبان بن تغلب ، قال :
« قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : أيّ ساعةٍ كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يوتر ؟
فقال : على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب » « 1 » .
فإنّ الخبر يفيد وجود الفصل بين استتار القرص وبين وقت صلاة المغرب ، كما يقع الفصل بين وقت الفجر وبين وقت صلاته ، لحصول القطع بدخول الوقت ، وتحقّق الإضاءة ، وهذا يفيد أنّه لا يحصل المغرب إلّاعند ذهاب الحمرة ، أو أنّه أراد التمثيل بالفصل الواقع بين الفجر الكاذب - وهو الوقت الذي كان رسولاللَّه صلى الله عليه وآله يؤثر فيه - وبين الفجر الصادق ، فكأنّه شبّه مغيب الشمس بالفجر الكاذب في كذبه ، وفي عدم جواز الاعتناء به ، كما عن المحقّق الهمداني قدس سره .
منها : الخبر الذي رواه بكير بن محمّد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام :
« إنّه سأل سائل عن وقت المغرب ؟
فقال : إنّ اللَّه يقول في كتابه لإبراهيم : فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَباً قَالَ هَذَا رَبِّي ، وهذا أوّل الوقت ، وآخر ذلك غيبوبة الشفق » « 2 » .
وفي « الوسائل » : أنّه ذكر بعض المحقّقين إنّه موافق لما تقدّم ، لأنّ ذهاب الحمرة المشرقية يستلزم رؤية كوكب غالباً .
منها : الرواية الصحيحة التي رواها بريد بن معاوية العِجلي ، قال :
« سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إذا غابت الحمرة من هذا الجانب - يعني
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 16 من أبواب المواقيت الحديث 8 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 16 من أبواب المواقيت الحديث 9 .