تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح
عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « سمعته يقول وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق ، وتدري كيف ذلك ؟ قلت : لا . قال : لأنّ المشرق مطلّ على المغرب هكذا ، ورفع عينيه فوق يساره ، فإذا غابت هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا » « 1 » . - مطلّ : أي مُشرفٌ ، يعني أن المشرق يعدّ أعلى بالنسبة إلى المغرب - بناءً على حسب كروّية الأرض - فإذا غربت وغابت في ناحية المغرب ، ذهبت الحمرة من ناحية المشرق ، فلا يبعد أن يجعل هذا الحديث من الطائفة الثالثة الآتية كما سيأتي الإشارة إليه . منها : الخبر المرسل الذي رواه ابن أبي عمير الذي كمسنده ، عمّن ذكره ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « وقت سقوط القرص ، ووجوب الإفطار من الصيام ، أن تقوم بحذاء القبلة ، وتتفقّد الحمرة التي ترتفع من المشرق ، فإذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب ، فقد وجب الإفطار ، وسقط القرص » « 2 » . فإنّه جعل ذهاب الحمرة المشرقية عن قمّة الرأس دليلًا على غروب الشمس ، لا مجرّد ذهابها عن المشرق .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 16 من أبواب المواقيت الحديث 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 16 من أبواب المواقيت الحديث 7 .