تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
شرح
انتهى ما في « الحدائق » « 1 » . وأجيب عن هذا الإشكال : بما عن المحقّق الحائري حيث قال : ( إنّ رواية ابن فرقد وإن كانت مرسلة ، إلّاأنّ سندها إلى الحسن‌بن فضّال صحيح ، وهو أمّا عمّا أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، بناء على كون عدد الإجماع أزيد من ثمانية عشر ، وأمّا من الابدال ، بناء على الاقتصار . هذا ، مع أنّ بني فضّال ممّن أُمر بالأخذ برواياتهم ، لقوله عليه السلام : ( خذوا ما رَووا وذَروا ما رأوا ) ، فإنّه يدل بإطلاقه على حجّية رواياتهم مطلقاً ، من مسانيدها ومراسيلها . مضافاً إلى كون الرواية ممّا عمل به المشهور ، فلا مجال للخدشة فيها سنداً بالإرسال ) . انتهى « 2 » ما ورد في كتاب « الصلاة » وهي عبارة عن تقريرات الحائري للأشتياني رحمهما الله . فقد ظهر إلى هنا لزوم الحكم بما يدل على اختصاص أوّل الوقت بالظهر ، غاية الأمر أنّ مقتضى ما ذكرناه في دلالة الأخبار الثلاثة الأول ، ليس إلّالزوم تقديم الظهر على العصر ، بما هو وظيفتة من الخروج عن عهدته ، فبأي صورة أتى بها ليسقط تكليفه وحينئذٍ يوجب جواز الإتيان بالعصر ، وبناءً على هذا لو أتى بالظهر قبل الوقت إلى أن وقع مقدار لحظة منه في الزوال ، وحكمنا بصحّة صلاة
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 7 / 88 . ( 2 ) التنقيح : ج 6 / 154 .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 235 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني