شرح
ومنها : موثقة عبيد بن زرارة ، قال :
« سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن أفضل وقت الظهر ؟
قال : ذراع بعد الزوال .
قال : قلت : في الشتاء والصيف سواء ؟
قال : نعم » « 1 » .
ومنها : رواية محمّد بن فرج ، قال :
« كتبت أسأله عن أوقات الصلاة ؟
فأجاب : إذا زالت الشمس فصلّ سَبحتك ، وأحبُّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين » « 2 » .
وهذا ، كما إستدل بها المحقّق البروجردي ، على ما في « تقريراته » .
ولكن يمكن الردّ على دلالتها بما ورد في أخبار كثيرة دالّة على استحباب التعجيل ، وكونه أفضل .
وحملها على بلوغ الشمس حدّ أوّل الذراع والذراعين - وهو المراد من أوّل الوقت - بعيد غايته ، بل كثيرها آبية عن هذا الحمل .
وذهب قدس سره إلى ( أنّ الأخبار المذكورة في الأفضلية واردة لمجرّد بيان وقت يمكن أن يزاحم فيه النافلة للفريضة ، من غير دلالة على استحباب تأخير الفريضة مطلقاً ، أو مع الإتيان بالنافلة قبلها ، ولذا صرّح في كثير منها بأنه إذا مضى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 4 من أبواب المواقيت الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 4 من أبواب المواقيت الحديث 1 .