تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
شرح
ومنها : موثقة عبيد بن زرارة ، قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن أفضل وقت الظهر ؟ قال : ذراع بعد الزوال . قال : قلت : في الشتاء والصيف سواء ؟ قال : نعم » « 1 » . ومنها : رواية محمّد بن فرج ، قال : « كتبت أسأله عن أوقات الصلاة ؟ فأجاب : إذا زالت الشمس فصلّ سَبحتك ، وأحبُّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين » « 2 » . وهذا ، كما إستدل بها المحقّق البروجردي ، على ما في « تقريراته » . ولكن يمكن الردّ على دلالتها بما ورد في أخبار كثيرة دالّة على استحباب التعجيل ، وكونه أفضل . وحملها على بلوغ الشمس حدّ أوّل الذراع والذراعين - وهو المراد من أوّل الوقت - بعيد غايته ، بل كثيرها آبية عن هذا الحمل . وذهب قدس سره إلى ( أنّ الأخبار المذكورة في الأفضلية واردة لمجرّد بيان وقت يمكن أن يزاحم فيه النافلة للفريضة ، من غير دلالة على استحباب تأخير الفريضة مطلقاً ، أو مع الإتيان بالنافلة قبلها ، ولذا صرّح في كثير منها بأنه إذا مضى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 4 من أبواب المواقيت الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 4 من أبواب المواقيت الحديث 1 .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 214 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني