شرح
والمأثور بعد الانصراف عن الوتر ، كما دلّ على ذلك الأخبار والنصوص الواردة التي نقلها العلّامة المجلسي في « البحار » ج 18 / ص 591 ( من الطبعة القديمة ) ، وكذلك رواه الصدوق رحمه الله في « الفقيه » في أبواب أدعية الصلوات ، فراجع .
كما يستحب الفصل بين صلاة الغداة ونافلتها المدسوسة في صلاة الليل ، باضطجاعة على الجانب الأيمن ، وأن يقرأ الخمس آيات من آخر سورة آل عمران ، ويدعو بالمأثور أو يسجد ، كما هو مقتضى الجمع بين النصوص لاحظ النصوص عن ذلك ، الواردة في الباب 33 من أبواب التعقيب في « وسائل الشيعة » .
وبناءً على ما ذكرنا لا يبعد صحّة قول الشهيد في « الذكرى » بأنّ الأصحاب ، قالوا :
ويجوز بدل الضجعة السجدة ، والمشي والكلام ، إلّاأنّ الضجعة أفضل ، كما ورد فعل الرضا عليه السلام في مسجد الحرام ، ولعلّه كان لعدم مناسبة الضجعة في المسجد لمثله عليه السلام ، أو مطلقاً لكراهة ذلك في المسجد ، خصوصاً لمثل مسجد الحرام من الحرمة ما لا يكون لغيره من المساجد .
بل عن الصادق عليه السلام في حديث عمر بن يزيد : « إنْ خفت الشهرة في التكأة ، فقد يجزيك أنْ تضع يدك على الأرض ولا تضطجع ، وأومأ بأطراف أصابعه من كفّه اليمنى ، فوضعها في الأرض قليلًا ، وحَكى أبو جعفر عليه السلام ذلك » « 1 » .
ويكره النوم بين صلاة الليل والفجر - كما عن الشيخ والفاضلين القطع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 51 من أبواب المواقيت الحديث 9 .