حد المحارب
كل من شهر سلاحا في بلد أو بر أو بحر للإخافة والسلب والنهب ،
وجب على ولي الأمر حده مخيرا بين : قتله ، وصلبه ، وقطعه من خلاف
بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو نفيه من الأرض وفق الآية الشريفة :
[ إنما جزاء الذين يحاربون ] ( 1 ) إلى آخرها .
وإذا نفي إلى بلد كتب بالمنع من مواكلته ومعاملته ومجالسته إلى أن
يتوب .
واللص الذي يهجم على الدار محارب ، فإن قتل فدمه هدر .
ومن كابر امرأة على عرضها ، أو غلاما ، فلهما دفعه ، فإن قتلاه فدمه
هدر .
ويعزر المختلس ، والمحتال ، وشاهد الزور بما يراه الحاكم من
العقوبة التي يرتدع بها هو وغيره .
حدود مختلفة
من وطأ بهيمة وجب تعزيره ، فإن كان بالغا وتكرر منه ذلك قتل في
الرابعة ، ثم إن كانت مأكولة اللحم حرم لحمها ولحم نسلها بعد الوطئ ،
وتذبح ، وتحرق ، ويغرم قيمتها لصاحبها ، ولو اشتبهت أخرجت بالقرعة . ولو
كانت غير معدة للأكل كالخيل ونحوها بيعت في بلد آخر ويتصدق بثمنها ،
هامش
( 1 ) المائدة 5 : 33 .