تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصل الشيعة وأصولها — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦

حد المحارب

كل من شهر سلاحا في بلد أو بر أو بحر للإخافة والسلب والنهب ، وجب على ولي الأمر حده مخيرا بين : قتله ، وصلبه ، وقطعه من خلاف بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو نفيه من الأرض وفق الآية الشريفة : [ إنما جزاء الذين يحاربون ] ( 1 ) إلى آخرها . وإذا نفي إلى بلد كتب بالمنع من مواكلته ومعاملته ومجالسته إلى أن يتوب . واللص الذي يهجم على الدار محارب ، فإن قتل فدمه هدر . ومن كابر امرأة على عرضها ، أو غلاما ، فلهما دفعه ، فإن قتلاه فدمه هدر . ويعزر المختلس ، والمحتال ، وشاهد الزور بما يراه الحاكم من العقوبة التي يرتدع بها هو وغيره .

حدود مختلفة

من وطأ بهيمة وجب تعزيره ، فإن كان بالغا وتكرر منه ذلك قتل في الرابعة ، ثم إن كانت مأكولة اللحم حرم لحمها ولحم نسلها بعد الوطئ ، وتذبح ، وتحرق ، ويغرم قيمتها لصاحبها ، ولو اشتبهت أخرجت بالقرعة . ولو كانت غير معدة للأكل كالخيل ونحوها بيعت في بلد آخر ويتصدق بثمنها ،
هامش
( 1 ) المائدة 5 : 33 .
أصل الشيعة وأصولها — صفحة 306 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء / علاء آل جعفر