الحدود
:
عقوبات عاجلة على جنايات خاصة ، الغرض منها حفظ نظام
الاجتماع ، وقطع دابر الشر عن البشر .
حد الزنا
كل بالغ عاقل وطأ امرأة لا يحل له وطؤها شرعا ، عالما عامدا وجب
على ولي الأمر أن يحده بمائة جلدة ، ثم بالرجم بالحجارة إن كان محصنا ،
أي عنده من الحلال ما يسد حاجته ، وإن لم يكن محصنا فبالجلد وحده ،
ويحلق رأسه ، وينفى عن البلد سنة .
ثم إن كانت هي راضية حدت أيضا بهما إن كانت محصنة ، وإلا
فبالجلد وحده .
وإذا زنى بإحدى محارمه النسبية أو الرضاعية ، أو بامرأة أبيه ، أو
بمسلمة وهو ذمي ، أو أكره امرأة على الزنا كان حده القتل .
ويثبت الزنا بإقراره أربع مرات ، أو بأربعة شهود عدول ، أو ثلاثة رجال
وامرأتين .
ولو شهد رجلان وأربع نسوة ثبت الجلد دون الرجم ، ولا يثبت بأقل
من ذلك ، ولو شهد ثلاثة أو اثنان حدوا حد القذف ، ويشترط اتفاق شهادتهم
من كل وجه ، والمشاهدة عيانا .
ولو أقر بموجب الرجم ثم أنكر سقط ، ولو أقر ثم تاب تخير الإمام ، ولو
تاب بعد البينة لم يسقط ، ولو زنى ثالثا بعد الحدين قتل .
ولا تجلد الحامل حتى تضع ، ولا المريض حتى يبرأ .