حد اللواط والسحق
لا شئ من المعاصي والكبائر أفظع حدا وأشد عقوبة من هذه
الفاحشة والفعلة الخبيثة ، حتى أن التعذيب بالاحراق بالنار لا يجوز بحال من
الأحوال إلا في هذا المقام .
وحد اللائط أحد أمور يتخير ولي الأمر فيها : القتل ، أو الراجم ، أو
إلقاؤه من شاهق تتكسر عظامه ، أو إحراقه بالنار . ويقتل المفعول به أيضا إن
كان بالغا مختارا ، وإن كان صغيرا عزر .
ويثبت اللواط بما ثبت به الزنا ، وكذا السحق ، وتجلد كل من الفاعلة
والمفعولة مائة جلدة ، ولا يبعد الرجم مع الاحصان .
ويجلد ( القواد ) خمسة وسبعين جلدة ، ويحلق رأسه ، ويشهر ، وينفى .
ويثبت بشاهدين وبالاقرار مرتين .
حد القذف
يجب أن يحد المكلف إذا قذف المسلم البالغ العاقل الحر بما فيه
حد كالزنا واللواط أو شرب الخمر بثمانين جلدة ، ويسقط ذلك بالبينة
المصدقة ، أو يصدقه المقذوف .
ويثبت بشهادة العدلين أو الاقرار مرتين .
ولو واجهه بما يكره : كالفاسق ، والفاجر ، والأجذم ، والأبرص ، وليس
فيه ، كان حكمه التعزير .
ومن ادعى النبوة ، أو سب النبي صلى الله عليه وآله ، أو أحد الأئمة