ويغرم لصاحبها قيمتها إن لم تكن له . ويثبت بشهادة العدلين أو الاقرار
مرتين .
ومن زنى بميتة كمن زنى بحية ، وتغلظ العقوبة هنا ، ولو كانت زوجته
أو مملوكته عزر . ويثبت بأربعة كالزنا بالحي ، وكذا اللواط .
ومن استمنى بيده عزر .
وللانسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع بالأسهل ، فإن
لم يندفع فبالأصعب متدرجا .
ومن اطلع على دار قوم فزجروه فلم ينزجر فرموه بحجارة أو نحوها
فقضت عليه ، فدمه هدر
أصل الشيعة وأصولها — صفحة 307
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٣٠٧