سلام الله عليهم ، فحكمه القتل .
حد المسكر
من شرب خمرا أو فقاعا أو عصيرا قبل ذهاب ثلثيه ، أو أي نوع من
المسكرات من أنواعه الحديثة أو القديمة عالما عامدا بالغا ، وجب أن
يحد ثمانين جلدة عاريا على ظهره وكتفه ، ولو تكرر الحد ولم يرتدع قتل في
الرابعة . ولو شربها مستحلا فهو مرتد يجب قتله .
وبائع الخمر يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل .
حد السرقة
إذا سرق الرجل البالغ العاقل من الحرز وهو المصون بقفل وصندوق
أو نحو ذلك ما قيمته ربع مثقال من الذهب الخالص ، وجب بعد المرافعة
عند الحاكم ، والثبوت بالاقرار مرتين ، أو البينة أن تقطع أصابعه الأربع من
يده اليمنى ، فإن عاد بعد الحد قطعت رجله اليسرى من وسط القدم ، فإن
عاد ثالثا خلد في السجن ، فإن سرق فيه قتل .
ولو تكررت السرقة قبل الحد كفى حد واحد ، والطفل والمجنون
يعزران ، والسارق يغرم ما سرق مطلقا ، ويكتفى في الغرامة الاقرار مرة ،
وشهادة العدل الواحد مع اليمين .
والوالد لا يقطع بسرقة مال ولده ، والولد يقطع .