وللإمامية على نفي العول والتعصيب أدلة كثيرة من الكتاب والسنة
مدونة في مواضعها من الكتب المبسوطة .
ومما انفردوا به من أحكام المواريث : الحبوة للولد الأكبر ، فإنهم
يخصونه بثياب أبيه ، وملابسه ، ومصحفه ، وخاتمه ، زائدا على حصته من
الميراث ، على تفاصيل وشروط مذكورة في بابها .
وانفردوا أيضا بحرمان الزوجة من العقار ، ورقبة الأرض عينا وقيمة ،
ومن الأشجار والأبنية عينا لا قيمة . فتعطى الثمن أو الربع من قيمة تلك
الأعيان . كل ذلك لأخبار وردت عن أئمتهم سلام الله عليهم ، والأئمة
يروونها عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله .
هذه مهمات المسائل الخلافية في الإرث ، وما عدا ذلك فالخلاف
على قلته في بعض المسائل هو كالخلاف بين فقهاء الجمهور أنفسهم ،
وكاختلاف فقهاء الإمامية فيما بينهم .
أصل الشيعة وأصولها — صفحة 290
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٩٠