تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصل الشيعة وأصولها — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
والطلاق في الخلع والمباراة بائن لا رجوع للزوج فيه ، نعم لها أن ترجع في البذل ، فيجوز له الرجوع حينئذ ما دامت في العدة . الظهار والايلاء واللعان : هي من أسباب تحريم الزوجة أيضا في الجملة ، وبشرائط مخصوصة مذكورة في كتب الفقه ، لم نذكرها لندرة وقوعها .