والطلاق في الخلع والمباراة بائن لا رجوع للزوج فيه ، نعم لها أن
ترجع في البذل ، فيجوز له الرجوع حينئذ ما دامت في العدة .
الظهار والايلاء واللعان :
هي من أسباب تحريم الزوجة أيضا في الجملة ، وبشرائط مخصوصة
مذكورة في كتب الفقه ، لم نذكرها لندرة وقوعها .
أصل الشيعة وأصولها — صفحة 287
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٨٧