الفرائض والمواريث
:
الإرث : عبارة عن انتقال مال أو حق من مالكه عند موته إلى آخر ،
لعلاقة بينهما من نسب أو سبب . فالحي القريب وارث ، والميت موروث ،
والاستحقاق إرث ، والنسب هو تولد شخص من آخر أو تولدهما من ثالث .
والوارث إن عين الله سبحانه حقه في كتابه الكريم بأحد الكسور
التسعة المعروفة فهو ممن يرث بالفرض ، وإلا فيرث بالقرابة .
والفروض المنصوصة بالكتاب الكريم ستة : نصف ، وهو للزوج مع
عدم الولد ، وللبنت مع عدمه ، وللأخت كذلك .
ونصفه ، وهو الربع للزوج مع الولد ، وللزوجة مع عدمه .
ونصفه ، وهو الثمن للزوجة مع الولد .
والثلث ، وهو للأم مع عدم الولد ، وللمتعدد من كلالتها .
وضعفه ، الثلثان للبنتين ، فما زاد مع عدم الذكر المساوي ، وللأختين
كذلك للأب أو الأبوين .
ونصفه ، وهو السدس لكل واحد من الأبوين مع الولد ، وللأم مع
الحاجب وهم الأخوة ، وللواحد من كلالتها ذكرا كان أو أنثى .
وما عدا هؤلاء فيرثون بالقرابة [ للذكر مثل حظ الأنثيين ] ( 1 ) في جميع
طبقات الورثة وهي ثلاث : الأبوان والأبناء وإن نزلوا ، ثم الأجداد وإن علوا
والأخوة وإن نزلوا ، ثم الأعمام والأخوال وهم أولوا الأرحام ، وليس فيهم ذو
فرض أصلا .
ثم إن أرباب الفروض إما أن تساوي فرائضهم المال كأبوين وبنتين
هامش
( 1 ) النساء 4 : 11 .