تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصل الشيعة وأصولها — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦

الخلع والمباراة

لا ينبعث الزوجان إلى قطع علاقة الزوجية بينهما إلا عن كراهة أحدهما للآخر ، أو كراهة كل منهما للآخر ، وهذا هو سبب الفرقة غالبا . فإن كانت الكراهة من الزوج فقط فالطلاق بيده ، يتخلص به منها إذا أراد ، وإن كانت الكراهة منها خاصة كان لها أن تبذل لزوجها من المال ما تفتدي به نفسها ، سواء كان بمقدار ما دفع لها أو أكثر ، فيطلقها على ما بذلت ، وهذا هو الخلع ، فيقول : فلانة طالق على ما بذلت ، فهي مختلعة . ويشترط فيه جميع شرائط الطلاق ، وإضافة كون الكراهة منها ، وكونها كراهة شديدة كما يشير إليه قوله تعالى : [ فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ] ( 1 ) . وتفسيره في أخبار أهل البيت : أن تقول لزوجها : لا أبر لك قسما ، ولا أقيم حدود الله فيك ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولأوطئن فراشك ، وأدخلن بيتك من تكره ( 2 ) . ومعلوم أن المراد بهذا ظهور الكراهة الشديدة ، وعدم إمكان الالتئام ، لا خصوص تلك الألفاظ . وإن كانت الكراهة منهما معا فهي المباراة ، ويعتبر فيها أيضا جميع شرائط الطلاق ، ولا يحل له أن يأخذ أكثر مما أعطاها ، فيقول لها : بارأتك على كذا فأنت طالق .
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 229 . ( 2 ) أنظر : تفسير العياشي 1 : 117 / 367 ، تفسير القمي 1 : 75 ، مجمع البيان في تفسير القرآن 1 : 329 .
أصل الشيعة وأصولها — صفحة 286 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء / علاء آل جعفر