تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
المنكر اليمين ، لأنه إذا ادعى الزوج المتعة فهو مدع ، يريد أن يسقط عنه حقوقا من نفقة وميراث وغير ذلك ، وإذا ادعت المرأة فهي مدعية أنها تملك نفسها بغير طلاق وأن الرجل لا يرثها ، فيجب كذلك ( 1 ) ما قلناه . مسألة : عن رجل كفل رجلا مريضا مغتوبا ( 2 ) عن أهله وأنفق عليه ، ولما توفي كفنه ثم جاء من بعد ذلك إلى ورثته وطلب منهم ما أنفق عليه وثمن كفنه ، فقالوا له ، أنت أنفقت عليه متبرعا متطوعا ولم يأمرك بذلك منا آمر ولا دعاك إليه داع فلا شئ [ لك ] في ذلك قبلنا ، فما الحكم في ذلك ؟ . الجواب : إن قامت له بينة بأنه أنفق عليه بأمره ومسألته وأنه أمره بتكفينه ومواراته وجب على ورثته القضاء عنه من تركته ، وإن لم يثبت ذلك كان ذلك تبرعا ، لأنه مدعى الضمان ، بل يلزم الورثة اليمين أنهم لا يعلمون أن المتوفى أمرهم ( 3 ) بذلك . مسألة : عن رجل يعير رجلا حليا أو غيره ليرهنه ويأخذ عليه مالا ويستدين دينا فيمضي المعار [ كذا ] فيرهنه عند بعض الناس على مال ما ، ثم إن المعير يبدو له في ذلك فيطالبه به ويطالب المسترهن أيضا ، أفله استرجاءه وأخذه من عند المسترهن أم يبقى على حاله رهنا حتى يفك مما عليه ؟ . الجواب : إذا كان قد أذن له في إرهانه ليس له الرجوع فيه حتى يفك مما عليه ، وإن لم يأذن له في إرهانه له أن يأخذ عاريته من عند من هو في يده ، ويرجع ذلك على الذي أرهنه بما عليه . مسألة : عن المرأة إذا بدأت في غسل ذراعيها عند الوضوء بالظاهر منهما ، والرجل إذا بدأ بالباطن ، ما الذي يجب عليهما . الجواب : وضوء هما صحيح ، لأن ذلك من الآداب لا الواجبات . مسألة : عن المصلي ، إذا قرأ في فرائضه بسورة واحدة غير " ألم ذلك الكتاب " أو سورتين وترك قراءة " أم الكتاب " ولم يقرأها فيما يقرأ فيه الحمد و
هامش
( 1 ) - لذلك . ظ . ( 2 ) - كذا ، ولعل الصحيح : مغتويا أو مغتربا . ( 3 ) - أمره . ظ .