المنكر اليمين ، لأنه إذا ادعى الزوج المتعة فهو مدع ، يريد أن يسقط عنه حقوقا من
نفقة وميراث وغير ذلك ، وإذا ادعت المرأة فهي مدعية أنها تملك نفسها بغير
طلاق وأن الرجل لا يرثها ، فيجب كذلك ( 1 ) ما قلناه .
مسألة : عن رجل كفل رجلا مريضا مغتوبا ( 2 ) عن أهله وأنفق عليه ،
ولما توفي كفنه ثم جاء من بعد ذلك إلى ورثته وطلب منهم ما أنفق عليه وثمن
كفنه ، فقالوا له ، أنت أنفقت عليه متبرعا متطوعا ولم يأمرك بذلك منا آمر ولا
دعاك إليه داع فلا شئ [ لك ] في ذلك قبلنا ، فما الحكم في ذلك ؟ .
الجواب : إن قامت له بينة بأنه أنفق عليه بأمره ومسألته وأنه أمره بتكفينه
ومواراته وجب على ورثته القضاء عنه من تركته ، وإن لم يثبت ذلك كان ذلك
تبرعا ، لأنه مدعى الضمان ، بل يلزم الورثة اليمين أنهم لا يعلمون أن المتوفى
أمرهم ( 3 ) بذلك .
مسألة : عن رجل يعير رجلا حليا أو غيره ليرهنه ويأخذ عليه مالا ويستدين
دينا فيمضي المعار [ كذا ] فيرهنه عند بعض الناس على مال ما ، ثم إن المعير يبدو له في
ذلك فيطالبه به ويطالب المسترهن أيضا ، أفله استرجاءه وأخذه من عند المسترهن
أم يبقى على حاله رهنا حتى يفك مما عليه ؟ .
الجواب : إذا كان قد أذن له في إرهانه ليس له الرجوع فيه حتى يفك
مما عليه ، وإن لم يأذن له في إرهانه له أن يأخذ عاريته من عند من هو في يده ،
ويرجع ذلك على الذي أرهنه بما عليه .
مسألة : عن المرأة إذا بدأت في غسل ذراعيها عند الوضوء بالظاهر منهما ،
والرجل إذا بدأ بالباطن ، ما الذي يجب عليهما .
الجواب : وضوء هما صحيح ، لأن ذلك من الآداب لا الواجبات .
مسألة : عن المصلي ، إذا قرأ في فرائضه بسورة واحدة غير " ألم ذلك
الكتاب " أو سورتين وترك قراءة " أم الكتاب " ولم يقرأها فيما يقرأ فيه الحمد
و
هامش
( 1 ) - لذلك . ظ .
( 2 ) - كذا ، ولعل الصحيح : مغتويا أو مغتربا .
( 3 ) - أمره . ظ .