كثيرا ، ولا بد من أن تضع أو يقتلها . ( 1 )
مسألة : عن الحائض والنفساء إذا خالطتا مياه الآبار بأجسامهما ، أيكون
حكمهما حكم الجنب ؟ ما الحكم في ذلك ؟ .
الجواب : إن كان جسمهما طاهرا لا ينجس الآبار ، لأن الأصل الطهارة
ولا نص في ذلك ، وحمله على الجنب قياس لا يعول عليه .
مسألة : عن الرواية المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال :
" أعلنوا هذا النكاح ( 2 ) واضربوا عليه بالدف " ! ( 3 ) أقال ذلك أم لم يقله ؟ .
الجواب : الإعلان مستحب بلا خلاف ، وضرب الدف إذا كان خاليا من
غناء وفحش ولم يختلط الرجال بالنساء رخص على كراهية فيه .
مسألة : عما ذكره المرتضى رضي الله عنه في كتاب " جمل العلم
والعمل " في العوض و " أنه منقطع لأنه يجري مجرى المثامنة والأرش " ( 4 ) إذا
انقطع هذا الثواب المفعول للأعواض فما يفعل مع الأعواض ( 5 ) بعد ذلك ؟ .
الجواب : إن كان هذا المعوض مثابا أدام الله ثوابه وتفضل عليه في كل
حال بمثل العوض ، وإن كان غير مكلف ، في الناس من قال : إن الله يديم العوض
تفضلا ، ومنهم من قال يصيرون ترابا فعند ذلك يتمنى الكافر لو صار ترابا كما
قال الله تعالى : " ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا " ( 6 ) .
مسألة : عن إخبار الهدهد لسليمان عليه السلام في قصة بلقيس وقوله
" إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شئ ، ولها عرش عظيم وجدتها وقومها
يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم
لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض " ( 7 ) وهذا
هامش
( 1 ) - كذا .
( 2 ) - في نسخة ن : النجاح .
( 3 ) - رواه السيوطي في الجامع الصغير 1 / 78 عن سنن الترمذي ، ولم أجده في جوامع حديث
الشيعة .
( 4 ) - جمل العلم والعمل ص 35 .
( 5 ) - كذا . ولعل الصحيح : مع المعوض .
( 6 ) - سورة النبأ ، الآية : 40 .
( 7 ) - سورة النمل ، الآية : 23 .