تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
كثيرا ، ولا بد من أن تضع أو يقتلها . ( 1 ) مسألة : عن الحائض والنفساء إذا خالطتا مياه الآبار بأجسامهما ، أيكون حكمهما حكم الجنب ؟ ما الحكم في ذلك ؟ . الجواب : إن كان جسمهما طاهرا لا ينجس الآبار ، لأن الأصل الطهارة ولا نص في ذلك ، وحمله على الجنب قياس لا يعول عليه . مسألة : عن الرواية المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " أعلنوا هذا النكاح ( 2 ) واضربوا عليه بالدف " ! ( 3 ) أقال ذلك أم لم يقله ؟ . الجواب : الإعلان مستحب بلا خلاف ، وضرب الدف إذا كان خاليا من غناء وفحش ولم يختلط الرجال بالنساء رخص على كراهية فيه . مسألة : عما ذكره المرتضى رضي الله عنه في كتاب " جمل العلم والعمل " في العوض و " أنه منقطع لأنه يجري مجرى المثامنة والأرش " ( 4 ) إذا انقطع هذا الثواب المفعول للأعواض فما يفعل مع الأعواض ( 5 ) بعد ذلك ؟ . الجواب : إن كان هذا المعوض مثابا أدام الله ثوابه وتفضل عليه في كل حال بمثل العوض ، وإن كان غير مكلف ، في الناس من قال : إن الله يديم العوض تفضلا ، ومنهم من قال يصيرون ترابا فعند ذلك يتمنى الكافر لو صار ترابا كما قال الله تعالى : " ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا " ( 6 ) . مسألة : عن إخبار الهدهد لسليمان عليه السلام في قصة بلقيس وقوله " إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شئ ، ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض " ( 7 ) وهذا
هامش
( 1 ) - كذا . ( 2 ) - في نسخة ن : النجاح . ( 3 ) - رواه السيوطي في الجامع الصغير 1 / 78 عن سنن الترمذي ، ولم أجده في جوامع حديث الشيعة . ( 4 ) - جمل العلم والعمل ص 35 . ( 5 ) - كذا . ولعل الصحيح : مع المعوض . ( 6 ) - سورة النبأ ، الآية : 40 . ( 7 ) - سورة النمل ، الآية : 23 .