مسألة : عن أكل النبي صلى الله عليه وآله من الذراع المسموم وهي شاة
ذبحت على ملة اليهود ، ما العلة في ذلك ؟ .
الجواب : يجوز أن يكون قبل تحريم ذبائح اليهود وإنما حرم فيما بعد
ونسخ ، لأن ذلك كان في سنة سبع ، فلا يمتنع أن يكون نسخ بعد ذلك .
مسألة : عن رجل مات وترك أولادا ، فجاء رجل فادعى على والدهم أنه
ابتاع منه بعض ضياعه وسمى اقرجة ( 1 ) منها وأخرج عليه كتابا فيه شهادة شهود
عدول ، وجاء رجل آخر فادعى أنه ابتاع منه اقرجة المشتراة بعينها وأظهر بها كتابا
فيه شهادة شهود عدول ، وتاريخ الكتابين على السواء والتماثل ولا يتقدم أحدهما
على الآخر ما الحكم في ذلك ؟ .
الجواب : إذا تساوى الكتابان في الشهود والعدد والعدالة تحالفا وسقطا
ورجع إلى قول الورثة فإن أقروا لبعضهم حكم به ، وإن جحدوا ذلك كان
ملكا لهم ، لأن مع ذلك البينة على الميت يحتاج أن يحلف المدعي وههنا ما تعين ،
إن قلنا إنه يقرع بينهما فمن خرج اسمه حلف مع بينته جاز ذلك أيضا .
مسألة : عن المصلي إذا لم يعتدل في ركوعه أو لم يتعلق في سجوده يوجب
ذلك عليه إعادة صلاته ؟
الجواب : لا يجب عليه إعادة الصلاة ، لأن ذلك من آداب الصلاة وسننها
لا من واجباتها .
مسألة : عنه إذا رفع رأسه من الركوع ولم يستو منتصبا ما الذي يجب عليه ؟ .
الجواب : هذه المسألة مثل الأولى سواء ، لأن رفع الرأس قليله يجزئ فإن
لم يرفع شيئا أصلا بطلت صلاته .
مسألة : عن ولي المقتول عمدا إذا عفا عن القاتل ثم قتله بعد ذلك العفو
وأخذ الدية ؟ ! .
الجواب : إذا فعل ذلك كان ظلما وعليه القود والديه على ما يصطلحان .
مسألة : عن رجل مات وترك مالا وأولادا وترك امرأة حبلى ، للأولاد
أن يقتسموا المال ولا ينتظروا وضع المرأة الحمل أم ليس لهم ذلك حتى تضع فإن
هامش
( 1 ) - كذا .