ومن أسلم في دار الحرب كان إسلامه حقنا لدمه ولولده الصغار من
ويجوز قتال أهل الشرك بساير أنواع القتال ، إلا إلقاء السم في بلادهم .
السبي ، ولماله من الأخذ ( 16 ) ما ( 17 ) يمكن نقله إلى ( 18 ) بلاد الإسلام ، فأما
ما لا يمكن نقله [ إلى بلد الإسلام ص ] فهو جملة الغنائم وذلك مثل الأرضين
والعقارات .
فصل في ذكر الغنيمة والفئ وكيفية قسمتهما ( 19 )
جميع ما يغنم من بلاد الشرك يخرج منه الخمس فيفرق في أهله الذين
ذكرناهم في كتاب الزكاة .
والباقي على ضربين :
فما حواه العسكر [ س للمقاتلة خاصة وما لم يحوه العسكر ]
فلجميع المسلمين : وهو الأرضون ، والعقارات .
والذراري والسبايا للمقاتلة خاصة .
ويلحق بالذراري من لم ينبت ، ومن أنبت أو علم بلوغه ألحق بالرجال .
والأربعة الأخماس ( 20 ) تقسم بين المقاتلة ومن حضر القتال قاتل أو لم
يقاتل .
ويلحق الصبيان بهم ، ومن يولد في تلك الحال قبل القسمة .
ومن يلحقهم لمعونتهم وقد انقضى ( 21 ) القتال قبل قسمة الغنيمة ( 22 )
يشاركهم ( 23 ) فيها .
وتقسم الغنيمة بينهم بالسوية ولا يفضل واحد [ منهم ص ] على الآخر .
ومن كان له فرس فله سهم ، ولفرسه سهم ، وللراجل سهم واحد .
هامش
16 - ( ص ) : الآخر !
17 - ( ك ) : مما .
18 - ( ك وص ) : بلد الإسلام .
19 - ( ك وص ) : قسمتها .
20 - ( ص ) : أخماس .
21 - ( ص ) : انقض !
22 - ( س ) : قبل القسمة للغنيمة .
23 - ( ك ) : شاركهم .