كتاب الجهاد
الجهاد فرض من فرائض ( 1 ) الإسلام ، وهو فرض على الكفاية إذا قام ( 2 )
به البعض سقط ( 3 ) عن الباقين .
وشرائط وجوبه سبعة :
1 - 5 - الذكورة ، والبلوغ وكمال العقل ، والصحة ، والحرية .
6 - وأن لا يكون شيخا ليس به ( 4 ) قيام .
7 - ويكون هناك إمام عادل ( 5 ) أو من نصبه الإمام للجهاد .
فإذا ( 6 ) اختل واحد من هذه الشروط سقط فرضه [ ولم يسقط الاستحباب
س خ ] .
والمرابطة مستحبة .
وحدها ثلاثة أيام إلى أربعين يوما ، فإن ( 7 ) زاد على ذلك كان جهادا .
ويجب بالنذر [ أيضا ص ] .
1 - فصل : في أصناف من يجاهد من الكفار
[ س من يجاهد من ] الكفار على ضربين :
هامش
1 - ( ص ) : الفرائض الإسلام !
2 - ( ص ) : أقام !
3 - ( ك ) : يسقط .
4 - ( ك ) : به حراك ، ( س ) : لا حراك به .
5 - ( ص ) : عدل .
6 - ( ص ) : فإذ ! .
7 - ( س ) : وما زاد .