فإن كان معه أفراس جماعة أعطى سهم ( 24 ) فرسين .
وما يغنم في المراكب يقسم كما [ يقسم ما ص ] يغنم في البر : للفارس
سهمان ، وللراجل ( 25 ) سهم [ واحد ص س ] .
والأسارى على ضربين :
1 - ضرب يؤسرون قبل أن يضع الحرب أوزارها فمن هذه صورته فلا يجوز
استبقاؤهم ( 26 ) ، والإمام مخير بين شيئين : [ س ك بين ] أن يضرب رقابهم ، أو
يقطع أيديهم وأرجلهم ويتركهم ( 27 ) حتى ينزفوا .
2 - والآخر من يؤسر بعد انقضاء الحرب ، والإمام مخير فيه بين ثلاثة
أشياء : إما أن يمن عليه فيطلقه ، أو يستعبده ، أو يفاديه .
3 - فصل في أحكام [ أهل س ك ] البغي
من قاتل إماما عادلا فهو باغ وجب جهاده على كل من يستنهضه الإمام ،
ولا يجوز قتالهم إلا بأمر الإمام ، وإذا قوتلوا ( 28 ) لم يرجع عنهم إلى أن يفيؤوا إلى
الحق .
وهم على ضربين :
أحدهما لهم فئة يرجعون إليها ( 29 ) ، فإذا ( 30 ) كان كذلك جاز أن
يجاز ( 31 ) على جريحهم ، ويتبع مدبرهم ، ويقتل أسيرهم .
والآخر لا يكون لهم فئة ، فمن كان كذلك لا يجاز ( 32 ) على جريحهم ،
ولا يتبع مدبرهم ، ولا يقتل أسيرهم .
هامش
24 - ( س ) : منهم !
25 - ( ص ) : للرجل !
26 - ( ك ) : استسقائهم !
27 - ( س ) : ويتركوا .
28 - ( ص ) : قتلوا !
29 - ( ص ) : إليه !
30 - ( ك ) : فإذا .
31 - ( س ) : يجهز .
32 - ( س ) : لا يجهز .