ولا يجوز سبي ذراري الفريقين على [ كل س ] حال .
والمحارب كل من أظهر السلاح في بر أو بحر أو سفر أو حضر ، فإنه يجوز
قتاله على وجه الدفاع عن النفس والمال ( 33 ) ، فإذا ( 34 ) أدى ذلك إلى قتلهم
لم يكن على الدافع شئ .
وتفصيل هذه الأبواب وشرحها وفروعها قد استوفيناه في النهاية ، وفي
تهذيب الأحكام .
* * *
4 - فصل في ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وهما فرضان من فرائض الأعيان عند شروط .
فالأمر بالمعروف ينقسم قسمين : واجب ، ومندوب .
فالأمر بالواجب واجب ، والأمر بالمندوب مندوب .
والنهي عن المنكر كله واجب ، لأنه كله قبيح وشرايط وجوبهما ( 35 )
ثلاثة .
1 - أن يعلم المعروف معروفا والمنكر منكرا .
2 - ويجوز تأثير إنكاره .
3 - ولا يكون [ فيه ص ك ] مفسدة .
ويدخل في هذا ( 36 ) القسم أن لا يؤدي إلى ضرر في نفسه أو [ في ك ]
غيره أو ماله ، لأن كل ذلك مفسدة .
وهما ينقسمان ثلاثة أقسام : باليد ، واللسان ، والقلب .
فمن أمكنه الجميع وجب عليه جميعه .
[ ك فإن لم يمكنه الجميع وجب عليه باليد ] .
فإن لم يمكنه باليد وجب بالقلب واللسان ( 37 ) .
هامش
33 - ( ص ) : أو المال .
34 - ( س ) : فإن .
35 - ( ص ) : وجوبها .
36 - ( ص ) : هذه !
37 - ( س ) : باللسان والقلب .