1 - ضرب يقاتلون إلى أن يسلموا أو يقتلوا أو يقبلوا الجزية .
وهم ثلاث فرق : اليهود ، والنصارى ، والمجوس :
2 - والآخر لا يقبل منهم الجزية ، ويقاتلون حتى يسلموا أو يقتلوا ( 8 ) :
وهم كل من عدا الثلاث ( 9 ) الفرق المذكورين .
وإذا قبلوا الجزية فليس لها حد محدود ، بل يأخذها الإمام على حسب
ما يراه : إما أن يضعها على رؤوسهم أو أراضيهم ( 1 ) ، ولا يجمع بينهما ، ويزيد
وينقص حسب ما يراه .
[ س ك فإن وضعها ] على أراضيهم فأسلموا سقطت ( 11 ) عنهم الجزية ،
وأخذ من الأرض العشر أو نصف العشر ، وتكون أملاكا ( 12 ) لهم .
ومتى وجبت عليهم الجزية فأسلموا سقطت عنهم الجزية .
ولا يؤخذ الجزية من أربعة ( 13 ) .
1 - 4 - الصبيان ، والمجانين ، والبله ، والنساء .
ولا يبتدؤن بالقتال إلا بعد أن يدعوا إلى الإسلام : من التوحيد ، والعدل ،
والقيام بأركان الإسلام .
فإذا ( 14 ) أبوا ذلك كله أو شيئا منه حل قتالهم .
ويكون [ الداعي س ] الإمام أو من يأمره الإمام .
وشرائط الذمة خمسة :
1 - قبول الجزية .
2 - 5 - وأن لا يتظاهروا بأكل لحم الخنزير ، وشرب الخمر ، والزنا ،
ونكاح ( 15 ) المحرمات .
فإن خالفوا شيئا من ذلك خرجوا من الذمة .
هامش
8 - ( ص ) : أو يقيلوا .
9 - ( ص ) : عدا . بتشديد الدال ! ( ك وص ) : الثلاث فرق .
10 - ( ك وص ) : أرضيهم ، وكذا فيما بعدها .
11 - ( ك ) : سقط .
12 - ( ك ) : ملكا .
13 - ( ك ) : أربع .
14 - ( س ) : فإن .
15 - ( ص ) : والنكاح !