وإن كان بعد الوقوف بالمشعر ، أو كان فيما دون الفرج قبل الوقوف
بالمشعر لم يكن عليه الحج من قابل ( 52 ) ، وكان عليه الكفارة .
ومن فعل ذلك في العمرة المفردة لزمه إتمامها ، وعليه قضاءها في الشهر
الداخل .
وحكم الاستمناء باليد حكم الجماع سواء .
فجميع ما يفعله المحرم ويتركه [ س من ] المفروض والمسنون أربعة
وسبعون نوعا .
فإن نسي الإحرام حتى جاوز الميقات رجع فأحرم من الميقات مع
الإمكان ، فإن لم يتمكن أحرم من موضعه .
5 - فصل في أحكام الطواف ومقدماته
للطواف مقدمات مندوب إليها ، وهي عشرة أشياء :
1 - الغسل عند دخول الحرم .
2 - وتطييب الفم بمضغ الإذخر أو غيره .
3 و 4 - ودخول مكة من أعلاها ، والغسل عند دخول مكة .
5 - والمشي حافيا على سكينة ووقار .
6 - والغسل عند دخول المسجد الحرام .
7 - والدخول من باب بني شيبة .
8 - 10 - والصلاة على النبي والتسليم عليه عند الباب ، والدعاء بما
روى ، ويكون حافيا .
فإذا أراد الطواف فيجب عليه أشياء ، ويستحب له أشياء .
فالواجبات أربعة أشياء :
1 و 2 - الابتداء بالحجر الأسود ، وأن يطوف سبعة أشواط .
3 و 4 - وأن يكون على طهر ، ويصلي عند المقام ركعتين .
هامش
52 - من هنا إلى قوله : ( وإن كان من الغنم ففحلا ) " فصل 9 " سقطت من ( ك ) .