فإذا فعل ذلك فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد .
ويستحب له أن يتشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط .
7 - فصل في [ ص ذكر ] الإحرام بالحج
الإحرام بالحج ينبغي أن يكون يوم التروية عند الزوال ، فإن لم
يمكن ( 60 ) أحرم في الوقت الذي يعلم أنه يلحق ( 61 ) الوقوف بعرفات .
وكيفية الإحرام وشرائطه وأفعاله ( 62 ) مثل ما قدمناه في إحرام العمرة ( 63 )
سواء ، غير أنه يذكر إحرامه بالحج فقط ، ويقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال .
فإن سها فأحرم ( 64 ) بالعمرة أجزأه ذلك بالنية إذا أتى بأفعال الحج .
فإن نسي الإحرام حتى يحصل بعرفات أحرم بها .
فإن لم يذكر حتى يقضى المناسك [ كلها ص ] لم يكن عليه شئ .
8 - فصل في ذكر نزول منى وعرفات والمشعر
ينبغي ( 65 ) للإمام أن يصلى الظهر والعصر يوم التروية بمنى ، ومن عداه
لا يخرج من مكة إلا بعد أن يصلي الظهر والعصر بها .
وينبغي أن لا يخرج الإمام من منى إلا بعد طلوع الشمس من يوم عرفة ،
وغير الإمام يجوز له الخروج بعد طلوع الفجر .
ويجوز للعليل والكبير الخروج قبل ذلك .
والدعاء يستحب ( 66 ) في طريق عرفات .
وينبغي أن يصلي الظهر والعصر بعرفات يجمع بينهما بأذان واحد
وإقامتين ، ويقف إلى غروب الشمس للدعاء ( 67 ) .
هامش
60 - ( س ) : لم يتمكن .
61 - خ ل ( س ) : يدرك .
62 - خ ل ( س ) : أحكامه .
63 - ( ص ) : الإحرام العمرة !
64 - ( س ) : وأحرم .
65 - ( ص ) : ينبغ !
66 - خ ل ( س ) : مستحب .
67 - خ ل ( س ) : بالدعا .