3 - ويكون ذلك من الدلو المقابل للحجر .
4 - ويكون الخروج ( 57 ) من الباب المقابل للحجر .
فإذا أراد السعي يجب عليه أفعال ، ويستحب له أفعال .
فالواجبات ثلاثة :
1 - 3 - أن يسعى سبع مرات بينهما ، وأن يبدء بالصفا ، ويختم بالمروة .
والمسنونات خمسة :
1 - الإسراع في موضع السعي : راكبا كان أو ماشيا للرجال ، والمشي
أفضل من الركوب .
2 - 4 - والدعاء عند الصفا ، والدعاء عند المروة ، والدعاء فيما بينهما .
5 - وأن يكون على طهر .
والسهو في السعي على ستة أضرب : ثلاثة منها توجب الإعادة :
1 - من زاد فيه متعمدا أعاد .
2 - ومن سعى ثماني مرات ناسيا وهو عند المروة أعاد لأنه بدأ بالمروة .
3 - ومن لم يدر كم نقص أعاد السعي .
وثلاثة [ س لا ] توجب الإعادة :
1 - من زاد ناسيا وقد بدأ بالصفا طرح الزيادة ، وإن أراد أن يتم سعيين
فعل .
2 - ومن سعى تسع مرات وهو عند المروة لم يعد .
3 - ومن نقص شوطا أو ما زاد عليه ثم ذكر تمم ولم يعد .
فإذا فرغ من السعي قصر ، وهو على ستة أضرب :
فأدنى التقصير أن يقص من أظفاره ( 58 ) شيئا أو يقص شيئا من شعره
ولا يحلق رأسه ، فإن فعله كان عليه دم ويمر الموسى على رأسه ( 59 ) يوم النحر .
فإن نسي التقصير حتى يحرم بالحج كان عليه دم .
هامش
57 - ( س ) : خروجه .
58 - ( س ) : أن يقض أظفاره أو يقض شيئا من شعره .
59 - ( س ) : يوم النحر على رأسه .