4 و 5 - ولبس الحلي التي 42 لم تجر عادة المرأة بها ، ولبس الثياب
المصبوغة لها .
6 - وشم [ جميع ص س ] أنواع الطيب سوى ما ذكرناه من المحرمات .
7 - واستعمال الحناء 43 للزينة .
8 - والنقاب للمرأة .
9 و 10 - والاكتحال بالسواد ، أو بما 44 فيه طيب .
11 - والنظر في المرآة .
12 - واستعمال الأدهان الطيبة قبل الإحرام إذا كانت رايحتها تبقى إلى
بعد الإحرام .
13 - والسواك الذي يدمي فاه .
14 - وحك الجسد 45 على وجه يدميه .
15 - ودخول الحمام المؤدي إلى الضعف 46 .
وقد بينا في النهاية ما يلزم المحرم بمخالفة ( 47 ) هده الأفعال والتروك
من الكفارات مشروحا لا يحتمل ذكرها ( 48 ) هاهنا .
فما يلزمه منها في إحرام ( 49 ) الحج على اختلاف ضروبه فلا ينحره إلا
بمنى ، وما يلزمه في إحرام العمرة المبتولة لا ينحره إلا بمكة قبالة البيت بالحزورة .
ويلزم المحل في الحرم القيمة ، والمحرم في الحل الجزاء ، والمحرم في
الحرم الجزاء والقيمة حسب ما بيناه ( 50 ) في الكتاب .
وأما ( 51 ) الجماع فإن كان في الفرج قبل الوقوف بالمشعر [ س فقد ] بطل
حجه ، وعليه إتمامه ، والحج من قابل .
هامش
42 - ( ك ) : الذي !
43 - ( ك ) : الحنا !
44 - ( س ) : وبما ، ( ك ) : بما .
45 - ( ص ) : فالجد !
46 - ( ك ) : ضعف .
47 - ( س ) : بمخالفته .
48 - ( س ) : ذكره .
49 - ( ص ) : الإحرام الحج !
50 - ( ك ) : قدمناه .
51 - ( ك ) : فأما .