والمندوبات عشرة :
1 و 2 - استلام الحجر في كل شوط ، والتقبيل له أو الإيماء إليه .
3 و 4 - والدعاء عند الاستلام ، والدعاء في ( 53 ) الطواف .
5 - 8 - والتزام المستجار ، ووضع الخد عليه ، والبطن ، والدعاء عنده .
9 و 10 - واستلام الركن اليماني ، واستلام الأركان كلها .
والسهو في الطواف على ثمانية أقسام : ثلاثة منها توجب الإعادة :
1 - أولها من زاد في الطواف متعمدا ( 54 ) إذا كان فريضة .
2 - وإن شك فيما دون السبعة فلا يدرى كم طاف أعاد إذا كان
فريضة .
3 - وإن شك بين الستة والسبعة والثمانية أعاد .
وخمسة منها لا توجب الإعادة :
1 و 2 - أولها من نقص طوافه عن سبعة ثم ذكر ما نقص تمم وليس عليه
شئ ، فإن ( 55 ) رجع إلى بلده أمر من يطوف عنه .
3 - ومن شك بين السبعة والثمانية قطع وليس عليه شئ .
4 - ومن شك فيما دون السبعة في النافلة بنى على الأقل .
5 - ومن زاد في طواف ( 56 ) النافلة تمم أسبوعين .
ولا يجوز القران في طواف الفريضة ، ويجوز ذلك في النافلة ، والأفضل
الانصراف على وتر .
6 - فصل في ذكر السعي وأحكامه ومقدماته
للسعي مقدمات مندوب إليها ، وهي أربعة أشياء :
1 - استلام الحجر إذا أراد الخروج إلى السعي .
2 - وإتيان زمزم والشرب منه والصب على البدن .
هامش
53 - خ ل ( س ) : عند الطواف .
54 - ( س ) : عمدا .
55 - ( س ) : وإن .
56 - ( ص ) : في الطواف في النافلة .