المسلمين كافة .
وما يفضل بعد ذلك للمتقبل فإذا 43 بلغ الأوساق الخمسة لزمه فيه العشر
أو نصف العشر مثل أرض الزكاة .
4 - والرابع أرض الأنفال : وهي :
1 - كل أرض انجلى أهلها عنها .
2 - أو كانت مواتا [ أو ملكا ك ] لغير مالك فأحييت .
3 - 5 - والآجام ، ورؤس الجبال ، وبطون الأودية .
6 - أو كانت ملكا لمن لا وارث له .
7 - وقطايع الملوك التي كانت في أيديهم من غير جهة الغصب .
فهذه كلها للإمام خاصة يعمل بها ما شاء ، ويقبل بما شاء ، وينقل كيف
شاء .
وعلى المتقبل فيما يفضل معه من مال الضمان إذا بلغ النصاب ، والعشر
أو نصف العشر .
8 - فصل في ذكر ما يستحب فيه الزكاة
يستحب الزكاة في خمسة أجناس :
أولها مال التجارة إذا طلبت برأس المال أو الربح فتخرج الزكاة عن
قيمته 44 دراهم أو دنانير .
وثانيها كل ما يخرج من الأرض مما يكال أو يوزن سوى الأجناس الأربعة
يخرج منه العشر أو نصف العشر .
وثالثها الخيل ففي العتاق منها ديناران ، وفي البراذين دينار .
ويراعى فيها السوم ، والحول ، والملك ، ولا يراعى فيها النصاب .
ورابعها سبائك الذهب والفضة .
هامش
43 - ( ك ) إن بلغ !
44 - ( ص ) : قيمة !