والثاني ثمانون : وهو ما بين أربعين إلى مائة وإحدى وعشرين .
والثالث أيضا ثمانون إلا واحدة : وهو ما بين مائة وإحدى 33 وعشرين إلى
مأتين وواحدة .
والرابع مائة إلا واحدة 34 وهو ما بين مأتين وواحدة إلى ثلاثمائة
وواحدة .
والخامس مائة إلا اثنتين وهو ما بين ثلاثمائة وواحدة إلى أربعمائة .
5 - فصل في [ ذكر ص ] زكاة الذهب والفضة :
شروط زكاة الذهب والفضة أربعة :
1 - 4 - الملك ، والنصاب ، والحول ، وكونهما مضروبين : دنانير
ودراهم .
ولكل واحد منهما نصابان ، وعفوان .
فأول نصاب الذهب عشرون مثقالا ففيه نصف دينار .
والثاني كل ما زاد أربعة 35 ففيه 36 عشر دينار بالغا ما بلغ .
والعفو الأول فيه ما نقص عن عشرين مثقالا .
والثاني ما نقص عن أربعة مثاقيل .
وأول نصاب الفضة : مائتا درهم ، ففيه خمسة دراهم .
والثاني كل ما زاد أربعون درهما ففيه درهم .
والعفو الأول ما نقص عن المأتين .
والثاني ما نقص عن الأربعين .
6 - فصل في زكاة الغلات
شرائط زكاة الغلات اثنان : الملك والنصاب .
هامش
33 - ( س ) : واحد
34 - ( ك ) : اثنتين .
35 - ( ك ) : على أربعة مثاقيل
36 - ( س ) : فيه ، خ ل : ففيه .