والثاني أربعون [ ص و ] فيه مسنة .
والثالث ستون [ ص و ] فيه تبيعان أو تبيعتان 26 .
والرابع في كل أربعين مسنة ، وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة .
والأوقاص فيها أربعة :
أولها تسعة وعشرون .
والثاني تسعة ما بين ثلاثين إلى أربعين 27 .
والثالث 28 تسعة عشر 29 ما بين أربعين إلى ستين .
والرابع تسعة تسعة بالغا ما بلغ .
والفرض فيه اثنان : تبيع أو تبيعة ، ومسنة .
4 - فصل في زكاة الغنم
شرائط زكاة الغنم شرائط الإبل والبقر :
1 - 4 - وهي الملك ، والنصاب ، والسوم ، والحول .
وما لا يتعلق به الفرض يسمى عفوا وما يؤخذ [ منه ص ] يسمى فريضة .
والنصب 30 في الغنم خمسة :
أولها أربعون ، فيه شاة .
والثاني مائة وإحدى وعشرون ، فيه شاتان .
والثالث مائتان وواحدة ففيه 31 ثلاث شياة .
والرابع ثلاثمائة وواحدة ففيه 32 أربع شياة .
والخامس أربعمائة يؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ ، والعفو خمسة :
أولها تسعة وثلاثون .
هامش
26 - ( ك ) : تبيعتان أو تبيعان
27 - ( ك وس ) : الثلاثين إلى الأربعين
28 - ( ك ) : بدون واو ؟
29 - ( س ) : تسع عشرة ، خ ل : تسعة عشر .
30 - ( ك وس ) : فالنصب
31 - ( س ) فيه ، ( ك ) : وفيه .
32 - ( ك ) : فيه .