وأقل ما يعطى المستحق ما يجب في نصاب أوله : خمسة دراهم ، أو نصف
دينار وبعد ذلك درهم أو عشر دينار .
12 - فصل في [ س ذكر ] ما يجب فيه الخمس 60
الخمس يجب في خمسة وعشرين جنسا :
1 - في الغنايم التي تؤخذ من دار الحرب .
2 - وفي كنوز 61 الذهب ، والفضة ، والدراهم ، والدنانير .
3 - 16 - والمعادن كلها : الذهب والفضة ، والحديد ، والصفر والنحاس ،
والرصاص ، والزيبق ، والكحل ، [ والملح 62 ص س ] ، والزرنيخ ، والقير ، والنفط ،
والكبريت ، والمومياء . والغوص .
17 - 22 والياقوت ، والزبرجد ، والبلخش ، والفيروذج ، والعقيق . والعنبر .
23 - وأرباح التجارات والمكاسب [ كلها ك ص ] وفيما يفضل 63 من
الغلات عن قوت السنة له ولعياله .
24 - وفي المال الذي 64 يختلط الحرام بالحلال فلا 65 يتميز .
25 - وفي أرض الذمي إذ اشتراها من مسلم .
ووقت وجوب 65 الخمس فيه وقت حصوله .
ولا يراعى فيه النصاب [ الذي في الزكاة ص ] . إلا الكنوز فإنه يراعى
فيها 67 النصاب الذي فيه الزكاة . والغوص يراعى فيه مقدار دينار . وما عداهما
لا يراعى فيه مقدار .
13 - فصل في قسمة الخمس وبيان مستحقه
يقسم الخمس ستة أقسام :
هامش
60 - ( س ) : فيما يجب الخمس !
61 - ( س ) : الكنوز !
62 - مع وجود هذه الكلمة يزاد واحد على 25 جنسا
63 - ( ص ) : يتصل !
64 - ( ص ) : التي !
65 - ( ك وس ) : ولا
66 - ( ص ) : الوجوب !
67 - ( ك وص ) : فيه .