فالنصاب فيها واحد ، والعفو واحد .
فالنصاب ما بلغ خمسة أوساق 37 : و 38 الوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة
أمداد ، والمد رطلان وربع [ خ س بالعراقي ] .
فإذا بلغ ذلك ففيه العشر إن كان سقى سيحا ، أو بعلا أو كان عذيا .
وإن [ كان ص ] سقي بالغرب والدوالي ، وما يلزم عليه مؤن ففيه نصف
العشر 39 .
وما زاد على النصاب فبحسابه بالغا ما بلغ .
والعفو ما نقص عن خمسة أو ساق 40 .
7 - فصل في ذكر أحكام الأرضين
الأرضون على أربعة أقسام :
1 - أرض أسلم أهلها عليها طوعا ، فهي ملك لهم ، وعليهم في غلاتهم
العشر أو نصف العشر إذا اجتمعت الشرائط التي ذكرناها .
2 - والثاني : أرض الصلح ، وهي أرض الجزية يؤخذ منها ما يصالحهم
الإمام أو من ينوب منابه عليه 41 .
ويكون ذلك لمستحقي 42 الجزية وهم المجاهدون في سبيل الله [ عز
وجل س ] .
فإذا أسلموا سقط عنهم [ س خ مال ] الصلح ، وكان عليهم العشر أو نصف
العشر مثل ما على المسلمين .
3 - والثالث ما أخذ بالسيف عنوة : وهي أرض الخراج ، وهي للمسلمين
قاطبة يقبلها الإمام لمن شاء بما يراه ، أو من يقوم مقامه ، ويصرف ذلك إلى مصالح
هامش
37 - ( س ) : أوسق .
38 - ( ص ) ( واو ) سقطت منها .
39 - ( ص ) : عشر .
40 - ( ك وس ) : أوسق
41 - ( ك ) : يصالحهم عليه الإمام أو من ينوب منابه
42 - ( ص ) : لمستحق .