وعشرين .
12 - وبعد ذلك ، واحد ثمانية : وهو ما بين مائة وإحدى وعشرين إلى مائة
وثلاثين .
13 - ثم بعد ذلك تستقر الأشناق تسعة تسعة لا إلى نهاية .
فأما 19 الفريضة المأخوذة منها فإثنتا عشرة 20 فريضة :
1 - 5 - خمس 21 منها متجانسة : وهو ما يجب في كل خمس من الإبل
شاة إلى خمس وعشرين .
وسبعة مختلفة :
6 - في 22 ست وعشرين بنت مخاض أو ابن لبون ذكر .
7 - وفي ست وثلاثين [ ص منها ] بنت لبون .
8 - وفي ست وأربعين 23 حقة .
9 - وفي إحدى وستين جذعة .
10 - وفي ست وسبعين بنتا لبون .
11 - وفي إحدى وتسعين حقتان .
12 - فإذا 24 بلغت مائة وإحدى وعشرين ففي كل خمسين حقة وفي كل
أربعين بنت لبون .
3 - فصل في زكاة البقر
شرائط زكاة البقر شرائط [ ك زكاة ] الإبل سواء :
4 - وهي الملك والنصاب ، والسوم ، و [ ك حؤول ] الحول . وما لا يتعلق
به الزكاة يسمى وقصا ، وما يؤخذ منه يسمى فريضة . فالنصب في البقر أربعة :
أولها ثلاثون فيه 25 تبيع أو تبيعة .
هامش
19 - ( س ) : وأما
20 - ( ك وس ) : فإثنا عشر ، خ ل ( س ) فاثنتا عشرة .
21 - ( ك وس ) : خمسة .
22 - ( ك ) : ففي
23 - ( ص ) : أربعون !
24 - ( ك ) : وإذا
25 - ( ك ) : ففيها :