والزوج أحق بالصلاة على المرأة من كل أحد ( 158 ) .
وإذا حضر رجل من بني هاشم فهو أحق ( 159 ) بالصلاة عليه إذا قدمه
الولي ، ويستحب له تقديمه .
والتكبير فيها خمس تكبيرات :
أولها يفتتح بها الصلاة ويشهد ( 160 ) الشهادتين .
والثانية يصلي بعدها على النبي وآله [ عليهم السلام ص ك ] .
والثالثة يدعو بعدها للمؤمنين .
والرابعة يدعو بعدها للميت إن كان مؤمنا ، وعليه إن كان منافقا ، وإن كان
مستضعفا دعا له بدعاء المستضعفين ، وإن كان لا يعرفه سأل الله [ تعالى ص ] أن
يحشره مع من كان يتولاه ( 161 ) ، وإن كان طفلا سأل الله أن يجعله له ولأبويه
فرطا .
[ ص والخامسة يقول بعدها : عفوك ] .
وليس فيها قراءة ولا تسليم .
وليس من شرطها الطهارة وإن كان ذلك من فضلها ( 162 ) .
هامش
158 - ( ص ) : واحد .
159 - ( ك ) : أولى .
160 - ( ك ) يتشهد .
161 - ( س ) : يتوالاه .
162 - ( ص ) : فضلهما ! .