إحديهما تقف ( 126 ) بإزاء العدو في السلاح ( 127 ) .
والأخرى عليها ( 128 ) السلاح خلف الإمام ، فيصلي بهم ركعة ويقف في
الثانية [ ك و ] ويطول القراءة ويتم ( 129 ) من خلفه ، ويسلم ، وينصرف ( 130 ) إلى
موقف أصحابهم .
ويجيئ الباقون فيستفتحون ، ويصلي بهم الإمام الركعة الثانية ويطول
التشهد ، ويصلي من خلفه الثانية ، ويتشهدون ، ثم يسلم بهم [ الإمام ص ] .
فيكون للفرقة الأولى تكبيرة الافتتاح وللثانية التسليم .
فإذا ( 131 ) كانت صلاة ( 132 ) المغرب صلى بالفرقة الأولى ركعة ،
وبالثانية ركعتين على ما رتبناه .
فإن ( 133 ) صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة كان [ أيضا ( 134 ) ]
جايزا .
وصلاة شدة الخوف أن يكون في المسلمين قلة لا يمكنهم أن يفترقوا فرقتين
فحينئذ يصلون فرادى إيماء .
فإن لم يتمكنوا ( 135 ) من ذلك أجزأهم عن كل ركعة تسبيحة واحدة :
[ وهي س ] سبحان الله والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر .
15 - فصل في ذكر صلاة العيدين ( 136 )
صلاة العيدين فريضة عند شروط ، وشرايطها شرايط الجمعة سواء في
العدد ( 137 ) وغيره . وتسقط عمن تسقط الجمعة عنه ، وتجب على من تجب الجمعة
هامش
126 - ( س ) : أحدهما يقف .
127 - خ ل ( س ) : بالسلاح .
128 - ( ص ) : عليهم .
129 - ( ص ) : ويتمم .
130 - في حاشية ( س ) هكذا : وفي بعض النسخ : ويسلموا وينصرفوا .
131 - ( ك وس ) : وإذا .
132 - ( س ) : الصلاة .
133 - ( س ) : وإن .
134 - ( ضربت عليه القلم في ( س ) .
135 - ( ك ) : لم يمكنهم ذلك .
136 - ( س ) : في الموردين : العيد .
137 - ( ص ) : العدو ، بتشديد الواو !