1 - 4 - عند كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلازل ، والرياح السود
المظلمة
ومتى احترق القرص كله فمن تركها متعمدا وجب عليه قضاءها مع
غسل ( 147 ) ، وإذا لم يحترق كله قضاها ( 148 ) بلا غسل .
وكيفيتها عشر ركعات ( 149 ) بأربع سجدات : يفتتح ويقرأ ( 150 ) ثم
يركع فإذا رفع رأسه كبر وعاد إلى القراءة كذا ( 151 ) خمسا ، ويقول في الخامسة :
( سمع الله لمن حمده ) ، ويسجد ( 152 ) بعده سجدتين ، ويفعل مثل ذلك في
الثانية .
ويستحب أن يكون مقدار ركوعه وسجوده مثل حال قراءته في التطويل
ويقرأ فيها ( 153 ) السور الطوال : مثل الأنبياء والكهف .
وأول ( 154 ) وقتها إذا ابتدأ في الاحتراق وآخره ( 155 ) إذا ابتدأ في
الانجلاء . فإن صلى قبل أن ينجلي أعاد الصلاة استحبابا .
18 - فصل في ذكر الصلاة على الأموات
الصلاة على الأموات فرض على الكفاية : إذا قام به البعض سقط عن
الباقين .
ويجب الصلاة على كل ميت مظهر للشهادتين ومن كان بحكمهم ( 156 )
من الأطفال الذين بلغوا ست سنين فصاعدا ، فمن نقص عن ذلك لا تجب الصلاة
عليه .
وأحق الناس بالصلاة عليه ( 157 ) أولاهم بالميت في الميراث .
هامش
147 - ( س ) : مع الغسل .
148 - ( س ) قضاءها .
149 - خ ل ( س ) : ركوعات .
150 - ( ص ) : يقرؤا !
151 - ( ك ) : هكذا ( س ) : وهكذا .
152 - ( س ) : سجد .
153 - ( ص ) : فيه .
154 - ( ص ) : والأول !
155 - ( ص وس ) : آخرها ، خ ل ( س ) : آخره .
156 - ( ك ) وخ ل ( س ) : بحكمه .
157 - ( ك ) : على الميت .