والثمار .
وما لا يراعى فيه [ ص حؤول 2 ] الحول الأجناس الأربعة من الغلات
والثمار .
وشرائط 3 ما يراعى فيه [ ص حؤول ] الحول على ضربين :
أحدهما يرجع إلى المكلف ، والآخر يرجع إلى الأجناس :
فما يرجع إلى المكلف على ضربين :
أحدهما شرائط الوجوب ، والآخر شرائط الضمان 4 .
فشرائط الوجوب اثنان : الحرية ، وكمال العقل :
فالحرية 5 شرط في الأجناس الخمسة كلها .
وكمال العقل شرط فيما عدا 6 المواشي من الأثمان لأن من ليس بكامل
العقل من الصبيان والمجانين تجب في مواشيهم الزكاة .
وشرائط الضمان اثنان : الإسلام ، وإمكان الأداء .
وما يرجع إلى الأجناس فشرطه 7 اثنان : حؤول الحول ، وبلوغ النصاب :
وما لا يراعى فيه الحول فشرطه اثنان :
أحدهما يرجع إلى من تجب عليه .
والثاني يرجع إلى الأجناس :
فما يرجع إلى من تجب عليه ، الحرية فقط لأن غلات من ليس بكامل
العقل يجب فيها الزكاة وليس في مال من ليس بكامل العقل شرط الضمان .
وما يرجع إلى الأجناس شرط 8 واحد : وهو بلوغ النصاب .
ونحن نبين لكل جنس منه فصلا مفردا 9 إن شاء الله [ تعالى ك ص ] .
2 - فصل في زكاة الإبل
لا تجب الزكاة في الإبل إلا بشروط أربعة :
هامش
2 - وهي موجودة في خ ل ( س ) أيضا
3 - ( ك ) : فشرائط
4 - ( ك ) : أحدهما شرائط الضمان والآخر شرائط الوجوب .
5 - ( ك ) : والحرية
6 - ( ص ) : عد !
7 - ( س ) : شرطه
8 - ( ك ) فشرط
9 - ( ص وك ) : منفردا