عليه ( 138 ) . وهي مستحبة على الانفراد . وإذا فاتت ( 139 ) لا يجب
قضاءها ( 140 ) .
وهما ( 141 ) ركعتان بتسليمة بعدهما مثل ساير الصلوات .
ووقتها طلوع الشمس . وليس فيها أذان ولا إقامة . ويزاد فيها ( 142 ) على
المعتاد في ساير الصلوات تسع تكبيرات :
1 - 9 - خمس في الأولى ، وأربع في الثانية ، غير تكبيرة الافتتاح ( 143 )
وتكبيرة الركوع .
وموضع التكبيرات الزائدة بعد القراءة في الركعتين معا . ويفصل بين [ ك
س كل ] تكبيرتين بدعاء وتحميد .
والخطبة فيها ( 144 ) بعد الصلاة [ ص و ] ويخطب الإمام خطبتين مثل خطبة
الجمعة ، ولا يجب على المأمومين استماعهما ( 145 ) ، ويستحب لهم ذلك .
16 - فصل في ذكر صلاة الاستسقاء
صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ، وهي مثل صلاة العيد في الصفة والهيئة
سواء ، والخطبة أيضا بعد الصلاة .
ويستحب للإمام تحويل الرداء من اليمين إلى اليسار ، ومن اليسار إلى
اليمين .
17 - فصل في ذكر صلاة الكسوف
صلاة الكسوف فريضة في أربعة ( 146 ) مواضع :
هامش
138 - ( ص وس ) : عليه الجمعة .
139 - ( ص ) : فات !
140 - ( ك ) : قضاها !
141 - خ ل ( س ) : وهي .
142 - ( ك ) : فيهما .
143 - ( ك وس ) : الإحرام .
144 - ( ص ) : فيهما .
145 - ( ص ) : استماعها .
146 - ( ك ) أربع .