ولا يحضر المدبر والمبعض وإن اتفقت في يومه إلا بإذن ، ويستحب للسيد . ويحرم العقود بعد الزوال ، وينعقد ويأثمان وإن لم تجب على أحدهما ،
لا إن انفكا كالسفر ( 1 ) ، ولا يقصر ما دام فعله ممكنا ، فتعتبر المسافة بعد الفوات .
ولا يدخل المأموم إلا إذا عرف أدراك الركعة في الوقت ، ويدركها بإدراكه راكعا
في الثانية . ويكفي اجتماعهما في قوس الركوع ، وإن رفع قبل ذكر المأموم .
ولو رفع وشك هل كان راكعا أو رافعا بطلت ، بخلاف ما لو شك في تحريمه
في الوقت أو بعده ولو ذكر مدرك الركعة ( 2 ) ترك سجدة وشك في كونها من
الأولى أو الثانية بعد التسليم قضاها ويسجد للسهو وقبله ويسجدها ويعيد التشهد .
ولو زوحم عن سجود الأولى ، سجد بعد قيامه إلى الثانية ولحقه قبل الركوع .
ولو ركع قبل قيامه ، انتصب ثم ركع معه بلا قراءة ، ولو لم يدركه حتى رفع .
صبر حتى يسلم .
ولو منع حتى ركع في الثانية ، لم يركع معه بل يسجد وينوي بهما الأولى .
ولو نراهما للثانية أو أهمل بطلت ، كما لو بقي المنع إلى آخر الثانية ، ولا يصح
لو لحقه في التشهد .
ولو زوحم عن ركوع الأولى وسجودهما تلا فاهما ، ولو في الثانية . ولو
زوحم عن ركوع الأولى أتى به ، ولو في كوع الثانية ، ولو رفع فاتت .
والتأخير بالمرض والنسيان كالزحام .
ولو تخلف عن السجود عمدا حتى ركع في الثانية بطلت ، وتصل قبل
الركوع ، وإن أتم وجبت بفوت الجمعة يستأنف الظهر بلا عدول .
هامش
( 1 ) في " ق " : كالقن .
( 2 ) في " ق " : الركوع .