بخطبتين خفيفتين يشتمل كل منهما على الحمد والثناء والصلاة على لنبي
وآله والوعظ ، وقراءة سورة خفيفة ، عربيا ، مرتبا جاهرا لسماع العدد .
ولا يضر انفضاض ما زاد عنه لا إن أنقص بعضه ، ويبنى لو عاد من سمع ، ولو
عاد غيره استأنف ، ولو كان ذلك بعد المجزئ استمر ، وإن عاد غير الأولين .
متطهرا ، جالسا بينهما قائما فيهما متمكنا ، فيقعد لو عجز ، فيضطجع ،
ويفصل بسكتة ، وأن يستنيب أفضل . ولا يجب سؤاله عن العجز . ولو علم
قعوده عن قدره فكعلم الحدث .
وكره له الكلام فيهما لا طرفيهما . وحرم عليهم ، ووجب الإصغاء في وقت
الرفاهية ، فإن خرج وقد تلبس بركعة أتمها ، ويدخلون مع الظن ، أو الشك في
السعة لها ، وللخطبتين بالمجزئ .
ويسعى البعيد قبله ، كما يدرك ويحصل بإدراكه راكعا ، ولو في الثانية ، وبفواته
يصلي الظهر ، ويعيده المكلف بها لو قدمه بعد السعي وفواتها ، لا إن لم يكلف
بها فيدخل معهم ندبا . ولو تمت به لم تنعقد خلاف الصبي ، كالخنثى المشكل
ترجل بعدها . ولو بلغ بعد عقد الظهر فوجبت ولو به أبطلها واستقبل الجمعة إن
أمكنت ، وإلا الظهر ويبقى غيره ، فإن عرض البطلان أو أبطلها وجبت الجمعة .
ويجب في النائب : الإيمان ، والبلوغ ، وثبات العقل . والذكورة ، والحرية ،
فطهارة المولد ، والسلامة من الجذام والبرص والعمى ، لا السفر .
ولو فقدت الشرائط في الأثناء ، أتموا ولو بقي واحد ، كخروج الوقت بعد
التحريم ، ولا يدخل غيره معهم ، ويقدم لو اختار ( 1 ) من يتم بهم ، ولو لم يفعل
قدموا
كما لو مات أو أغمي عليه ، فإذا جدد ولحق مأموما . ويحصل
الفوات برفعه من ركوع الثانية .
هامش
( 1 ) في " ن " : أحدث .