لا يتضمن العدوان وقلة الحياء ، متيقن إجابته ، ذاكرا إخوانه بالتفصيل ، فالتعميم
والبكاء فالتباكي ، والاعتراف بالذنب تفصيلا ، وافتتاحه بالصلاة عليه وآله وختمه
بها وبقوله " ما شاء الله لا قوة إلا بالله " ماسحا وجهه وصدره بيده بعده .
الباب الثالث
( في بقية الصلوات )
فمنها :
( الجمعة )
وتجب ركعتان عوض الظهر بظهور الإمام ، كصحتها في غيبته باجتماع خمسة
بالتكليف والحرية والحضر والذكورة والبصر ، غير مقعد ولا شيخ عجز عن السعي ،
أو تجاوز فرسخين ، أو اشتغل بجهاز ميت أو مريض ، أو حبس بباطل ، أو حق
عجز عنه ، أو خلاف على نفسه أو ماله أو بعض إخوانه ، أو حضر ظالما أو لصا أو
مطرا أو وحلا شديدا .
إلا إذا حضروا فتجب وتنعقد ، وعلى المرأة والعبد بلا عقد ، والكافر ،
وناقص الحكم معدوم . ويسعى ذو الفرسخين فناقصا ، أو يصليها عنده بشرائطها .
ولا يتعدد في دون الفرسخ إلا بند بهما ( 1 ) حال الغيبة ، فتعقدان ( 2 ) جمعة إن
اقترنتا ، وتصح السابقة بنهاية التحريم ، وعلى الأخرى الظهر .
ولو نسي بعد تعيينه أو من رأس ، أعادتا ظهرا مطلقا ، كاشتباه السبق مع
خروج الوقت ، ومع بقائه يعيدان جمعة وظهرا بإمام للجمعة من غيرهما ، أو
يفترقان بفرسخ . ولو علم في أثنائها سبق غيره قطع ليدرك ، وإلا فالظهر .
هامش
( 1 ) في " ق " : بندبها .
( 2 ) في " ن " : فيعيدان .