عليه السعي ليدرك بقدره . وكره كغيره بعد الفجر ، كصحبة السلاح بلا خوف ،
والتنفل لبعدها وقبلها إلا بمسجده عليه السلام : ومنها :
( صلات الآيات )
وتجب بكسوف النيرين ، لا الكواكب ولا بكسوف النيرين بها . والزلزلة ،
والريح الشديدة ، والمتلونة المخوفة ، والصيحة كالرعد الهائل والباب ( المتفحة ) .
ركعتان كل بخمس ركوعات وسجدتين .
فالنيران يتوقتان ( 1 ) بالحريق إلى ابتداء الجلاء ، فإن قصر عن الخفيفة
وشروطها المقصودة سقطت . ولو غاب كاسفا ، أو سترة الغيم ، فالأداء باق .
والبواقي أسباب ، فالأداء دائما ويجوز حذفه .
ويجب على الفور ، فيقضي بإهماله مع العلم والتعمد أو النسيان ، لا مع الجهل
إلا باستيعاب النيرين .
ولو اتفقت وحاضرة وتضيقتا ، فالحاضرة ويقضي الآية إن فرط بالتأخير ،
فإن انعكس تخير والأولى الكسوف ، وتقدم المختصة بالضيق . ولو دخل في
الكسوف فتضيقت الحاضرة قطعها واشتغل بالحاضرة ، ثم أتم الكسوف .
ولا بد من الفاتحة في الأولى والثانية ، ويجزئ معها بعض السورة ويتمها
في الخامس والعاشر ، ومهما أتمها قراء بعدها الحمد وسورة أو بعضها ، ومهما
بعض قرأ من حيث قطع .
ولو سبق المأموم بركوع ، فأتت تلك الركعة تلك الركعة ، فإما أن يصبر إلى الثانية ،
أو يتابعه ليقوم إليها فيستأنف ويتم بركعة أخرى بعد سلامه .
ولو اجتمع عيد وآية وجنازة ، قدم ما يخشى فواته . وإن اتسع الكل فالجنازة .
فالآية [ لو خشي العيد قدمه وخطب لها بعد الآية ، ولو ضاق الكل فالجنازة
هامش
( 1 ) في " ن " : يتوقت .