والتورك حالقة القيام وهو أن يعتمد بيده على وركيه وهو التخصر ،
كمراوحة القدمين فيه ، ومسح الوجه من أثر سجوده قبل فراغه كتركه بعده .
ومدافعة الحدث خبثا وريحا ونوما .
والإشارة والإيماء إلا لضرورة ، فيومئ برأسه أو بيديه ، أو يضرب إحدى
يديه على الأخرى والحائط ، ويثني بالتسبيح والتكبير ، وبالقرآن أولى كالتنبيه ،
والمرأة بالتصفيق خاصة إلا المحارم فيضرب ببطن أحد الكفين ظهر الآخر ، لا
البطن بالبطن .
ويحرم قطعها إلا لعذر ، كفوات غريم . ويبطلها رافع الطهارة ولو سهوا ،
والردة ، والكلام بحرفين ، وإن وجب كإجابته عليه السلام ، أو أبيح لضرورة كتردي
ضرير ، أو أكره عليه ولو بحرف مفهم أو ممدود ، لا الإشارة المفهمة من
الأخرس ، أو ممن ظن تمامها .
لا إن أحدث واستدبر ، كتعمد القهقهة وإن غلبت لا التبسم ، كالبكاء للآخرة
وإن ظهر منه حرفان ، كالصوت لا كالكلام فلو قال : آه من خوف النار بطلت ،
كما لو كان للدنيا كفقد قريب وإن لم ينطق إذا انتحب وإن خفي ، لا إن أفاض دمعه
خاصة بلا صوت .
والفعل الكثير ، وهو ما يخيل للناظر أنه أعرض عنه ، ويغتفر القليل كالإشارة
بالرأس ، وخلع النعل ، ولبس الثوب الخفيف ، وقتل الحية والعقرب والفأرة
ودفع المار ، والخطوتين أما الثلاث فكثيرة فإن توالت أبطلت .
لا إن تفرقت في الركعات ومثله الحركات الخفيفة ، كحركة الأصابع لعدد
الركعات ، والتسبيح بالنوى والسبحة وإن كثرت ، لا الأكل والشرب إذا أذنا
بالإعراض ، أو نافيا الخشوع ، لا ابتلاع بقايا الغذاء ، أو جعل سكرة أو صمغ يذوب
في فيه من غير مضغ .
الرسائل العشر — صفحة 85
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٨٥