كفيه حال النهوض ، وكره ضمهما كالذي يعجن . والاقعاء ، وهو أن يعتمد على
صدور قدميه ويجلس على عقبيه .
ويجب للتلاوة في سجدة لقمان وحم السجدة عند قوله " واسجدوا لله "
والنجم واقرأ باسم ربك ، على ( " ) القارئ والمستمع ، ويستحب للسامع ، وليس
جزء من الصلاة ، فلا يشترط الطهارة والستر والاستقبال .
وتجب النية ووضع الجبهة ، وندب الذكر والتكبير عند الرفع . ولو قرأ
المرضي ناسيا أومأ كمأمومه ، وول كانا في نافلة سجدا ، ولو لم يكن مرضيا
وسجد لم يتبعه ويؤمي . ويحرم على المصلي فرضا الاستماع . ولو فعل أومأ
وقضاها . ولو كانت نافلة يسجد .
والراكب يسجد على دابته متمكنا ، والانزال كالماشي قادرا ، وإلا أومأ .
وهو على الفور . ويقضي ، ولو تكررت في مجلس تكرر السجود ، وإن كان
للتعلم . ولو لم يسجد للأولى لم يتداخل .
ويستحب في الأعراف . والرعد ، والنحل ، وبني إسرائيل . ومريم . والحج
في موضعين ، والفرقان ، والنمل ، وص ، والانشقاق ، كسجدة الشكر عقيب
الصلوات بالتعفير ، وعند النقم ، وتجديد النعم وتذكرها ، ورؤية مبتلى ببلية ويسرها
عنه ، وبمعصية ويظهرها له ، وللتقريب بها ابتداءا من غير سبب .
السابع
( التشهد )
ويجب آخر الصلاة ، وعقيب الثانية " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
له ، وأشهد أن محمدا عبده وسوله ، اللهم صل على محمد وآله محمد " مرتبا مواليا
هامش
( 1 ) في " ن " : الأعلى .