عادله . ولو افتقر إلى معتمد وجب .
ولو شك بعد الرفع هل بلغ في ركوعه حده ؟ لم يلتفت ، كشكه عند جلوس
السجود في الانتصاب أو الركوع .
ولو شرع في الذكر قبل بلوغ الركوع ، أو أتمه بعد رفعه عامدا ، فإن خرج
عن حده بطل ، لا إن لم يخرج وتداركه . ولو ترك الرفع في النافلة أو طمأنينته لم
تبطل ، كزيادة الركن ( 1 ) ، سهوا ، وكشكه في الأولتين عددا ، إلا أن ترك طمأنينة
الركوع أو تسبيحه عمدا .
وسن التكبير له قائما ، رافعا يديه إلى شحمتي أذنيه ، ووضعهما على
ركبتيه بادءا باليمنى . ويختص المعذور بتركه ، مفرجا أصابعه بينهما شبر كرجليه
تقريبا .
وتسوية ركبتيه وتجنيح عضديه ، أو فتح إبطيه ، وإخراج ذراعيه عن جنبيه ،
داعيا قبل ذكره معربا له ويرفع الإمام به صوته ، والتسميع بعده ، ويجوز " ربنا
لك الحمد " للمأموم عوضه . ولو عطس فحمد ونواها مع الوظيفة أجزأ عنهما .
وكره التطبيق ، والقراءة فيه وفي السجود ، والتبازخ فيخرج صدره وسطا
من ظهره كالسرج ، والتدبيح فيعلي ظهره ويطأطئ رأسه كتقويس ركبتيه ، بل
يرد بها ( 3 ) خلفه .
السادس
( السجود )
وينحني ليساوي موضع الجبهة موقفه ، أو يتفاوت بلبنة لا أزيد ولو في منحدر
هامش
( 1 ) في " ق " : الذكر .
( 2 ) في " ن " : يريدهما .