ولو تعذر فالممكن ، ولو برفع المسجد . ولو تعذر الانحناء أومأ برأسه . ولو أمكن
رفع الوسادة حينئذ ليلاقي الجبهة ، وجب ليضع الجبهة .
وحدها من القصاص إلى الحاجب والكفين والركبتين وأصابع الرجلين بمسماه
وإن نقص في الجبهة عن الدرهم ، كالكف دون الأصابع وبالعكس ، لا إن ضمها
إلى كفه .
ويسجد على ظاهرها . أو ظاهر الكفين كالزندين ، أو جافي وسط كفه ولاقى
برؤوس أصابعه وزنده متجافيا لا منبطحا ، إلا مع العذر معتمدا .
فلو تحامل أو سجد على غير مستقر ، كالثلج والحنطة والرمل بطل ، ومثله
القطن والحشيش والتبن ، إلا أن يعتمد عليه حتى ينكبس ويستقر على ما يصح .
بذكر كالركوع مطمئنا بقدره ، وإن جهله قادرا ، كوجوبها على المؤمي .
ويراعي أطراف الأصابع في الرجلين ، فلا يجزئ موضع الشرك وظاهر الأصابع
دون رؤسها ، ويكفي الإبهام .
وقاصدا بهويه للسجود ، فلو انحنى لا له لم يجز وعليه العود . ولو سقط
عمدا بطلت . ولو أراده فسقط غير مختار أجزأ ، كما لو لم يرده . ومثله لو هوى
ليسجد فسقط على بعض جسده ، ثم انقلب على وجهه .
وذو الدمل يحتفر لها حفيرة ، فإن تعذر فالجبينان ، وهما جانبا الجبهة ،
فالذقن ، فالإيماء فإن زال ألمه بعد الذكر أجزأ ، وإلا استدرك .
وتجب الطمأنينة بعد رفع الأولى ، وتستحب بعد الثمانية من الأولى والثالثة .
والارغام بما اتفق من الأنف ، والتجنيح ، ورفع الذراعين ، والتجافي ومساواة
الأعضاء . والتكبير للأولى قائما ، والرفع منها معتدلا ، ثم للهوي إلى الثانية ،
ثم للرفع منها معتدلا ولو فعله في الهوي والارتفاع ، كان أدون فضلا . وبسطه ( 1 )
هامش
( 1 ) في " ق " : ويسقط .