يخفض سجوده .
ويشتريه القادر بأكثر من المثل كاستئجاره . ولو وهب لم يجب ، ويجب إن أعير
ولا يعيره إلا بعد صلاته ، ولو فعل قبلها بطلت صلاة المستعير إن كان آخر الوقت وصحت
قبله .
ويستتر العاري لو وجده فيها ما لم يحتاج إلى كثير ، فيستأنف سعة ، وإلا أثم .
ويحرم في جلد الميتة ولو مدبوغا ، أو لم يتم فيه ولو شسعا ، ومثله ما يجده
في يد كافر ، أو سوقه ، أو مطروحا في أرضه ، لا سوق الإسلام وإن كان في يد
مستحل ( 1 ) بالدبغ ، أو مطروحا في أرضه عليه أثر اليد ، وغير المأكول وصوفه
وشعره ووبره ولو تكة ، إلا الخز مطلقا ، ومحض الحرير له وللخنثى ولو تكة
كالذهب ولو تمويها .
ويجوز الممتزج ( 2 ) والقرون والتكات ، وللمرأة ، وفي الحرب ، والضرورة
كدفع البرد والقمل . ولو فقد غيره صلى عريانا ، ويقدمه على غير المأكول ، ويؤخره
عن النجس ، ويقدم غير المأكول على جلد الميتة ، ويبطل في المغصوب وإن نسي
ولو مستصحبا لساتر القدم بلا ساق ، لا الجرموق .
ويستحب إظهار النعمة ، والتطيب ، ولو نظافة الثوب ، وأفضله القطن الأبيض .
الرابع
( المكان )
ويشترط الملك عينا ، أو منفعة ، أو إباحة ، بصريح أو فحوى أو شاهد الحال
إلا مع نهية أو حصول ضرر عليه ، أو كان مغصوبا ، وإن كانت جمعة أو صحراء .
هامش
( 1 ) في " ق " : مشتمل .
( 2 ) في " ق " : المهرج .