وتوجبه الجنابة بخروج مني من معتاد ، أو صائره وثقبه في الذكر والأنثيين
ووجوده في مختص ثوب وفراش ، وخواصه التدفق في غيره المريض ، والتلذذ ،
ورائحة الكش . ويشترط ظهوره من فرج المرأة ، ولا يكفي تلذذها بانتقاله كما لو
حبسه الرجل ، ويجنب لو تعقب متكاسلا .
وغيبة الحشفة أو باقيها ، أو بقدرها لفاقدها ، في فرج آدمي ولو دبرا مطلقا
أو ميتا ، ولا ينقض ( 1 ) غسله لا في قبل الخنثى بل في دبره كموطوءه ، لا إن وطئ
الخنثى مثله أو أنثى . بل بإنزاله من الفرجين ، أو بوطئه أنثى مع وطئه رجل .
ويتعلق الحكم بالكافر وناقص الحكم ، ويعيدونه .
وسن للمنزل الاستبراء بالبول والاجتهاد ، فلا يلتفت لبلل يعقبه ، وبدونهما يعيد
ويترك الأخير الوضوء ، ويترك الأول الغسل إن أمكنه ، وإلا فلا شئ ، كخروج
مني الرجل منها ما لم يستصحب منيها . والوضوء لنومه كجماع محتلم ، وغسله
بصاع .
وحرم قراءة العزائم وأبعاضها ، ومس قرآن وجلالة ونبي وإمام مقصود . ودخول
أحد المسجدين ، واستيطان غيرهما ، ووضع شئ يستلزمهما . وأبيح سبع آيات
وكره ما زاد ، وأكل وشرب . ولا موالاة ، وتغسل الرقبة مع الرأس والعورة والسرة
بعده متى شاء .
فصل
( الحيض )
وهو دم له تعلق بالعدة ، وقد يشركه النفاس في مطلقة حملت من زنا . وفي الأغلب
أسود غليظ ، بحرارة ودفع .
هامش
( 1 ) في " ق " : لا ينتقص .